الحر العاملي

203

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب وان جعلت سمكة يجوز اكلها مع جرى أو غيرها مما لا يجوز اكله في سفود اكل ( 1 ) التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجرى وفوق اللاتي ( 2 ) لا تؤكل فان كانت أسفل من الجرى لم تؤكل . 50 - باب تحريم اكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ولم يمكن غسلها وتنظيفها وعدم تحريمها معهما وجواز بذرها حتى تنبت ( 30345 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ( عليهم السلام ) قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير قال : ان قدروا على غسلها اكلت وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل : تبذر حتى تنبت . 51 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها ( 30346 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله

--> ( 1 ) في المصدر : اكلت . ( 2 ) في المصدر : التي . الباب 50 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 262 / 2 . الباب 51 فيه 8 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 263 / 1 .